أحمد بن الحسين البيهقي
359
معرفة السنن والآثار
وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول كنت أرى أنها لي حلال . قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب مثل قول علي في وجوب الرجم إذا لم يدع شبهة . وروينا عن النعمان بن بشير في الرجل يقع على جارية امرأته : لأقضين بقضية رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة . وهذا حديث قد اختلف في إسناده . قال أبو عيسى الترمذي : سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال : أنا أنفي هذا الحديث . وروي عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى في رجل وقع على جارية امرأته . إن استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها . وهذا حديث مختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن جون بن قتادة عن سلمة . وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن المحبق . وعن سفيان عن الهذلي عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه / وسلم مثله .